العودة إلى تفاصيل : مجلة الديوانة
1 ـ يعتبر ماسك البضائع موضوع الغش مسؤولا عن الغش.
2 ـ يعفى النـاقلون العموميون وتـابعوهم أو أعوانهم من المسؤولية إذا دلّوا إدارة الديوانة على الفاعلين الحقيقيين وذلك بتقديم بيانات صحيحة وقانونيّة عمّن كلّفوهم بالنقل تؤدّي إلى تتبعهم.