العودة إلى تفاصيل : مجلة الديوانة
تعفى إدارة الديوانة تجاه المطالبين بالأداء من حفظ دفاتر المقابيض وغيرها بعد مضي ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من السنة الإدارية الموالية للسنة التي وقع فيها تسجيل المقابيض وغيرها.