العودة إلى تفاصيل : مجلة الديوانة
يمنح نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد إلى الأغلفة والأوعية عندما :
أ ـ يتم توريدها مملوءة لغاية إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة.
ب ـ أو يتم توريدها فارغة قصد تصديرها مملوءة.
لا يمكن استعمال الأغلفة والأوعية المقبولة مؤقتا للنقل الداخلي على التراب الديواني للبلاد التونسية إلا لغاية تصدير البضائع.
في حالة توريد أغلفة وأوعية مملوءة فإن هذا المنع لا ينطبق إلا بداية من الوقت الذي تم فيه تفريغها من البضائع التي تحتويها.