العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام به.
والطعن يوقف التنفيذ.