العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية
يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ،
3 ـ الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
4 ـ إنهاء المهام،
5 ـ الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.