العودة إلى تفاصيل : مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
تتم المصادقة على القوائم المالية لصناديق الخبرة من قبل مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو.