العودة إلى تفاصيل : مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تحدث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي.
وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص :
ـ السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،
ـ مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والإدلاء بملاحظاتها فيه قبل إحالته على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض المصادقة،
ـ مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل إحالته على سلط الرقابة،
ـ التدقيق في كل توظيف أو عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو الحسابات أو المدققون الخارجيون.