العودة إلى تفاصيل : مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون تلغى أحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين.
ويمنح للبنوك غير المقيمة المحدثة في إطار القانون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لاحترام أحكام الفصل 74 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.