العودة إلى تفاصيل : مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
لا يمكن لصندوق الخبرة تلقّي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشّر عليها من قبل هيئة السوق المالية.
وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.