العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
تقع الترقية إلى رتبة عقيد بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بطريق الاختيار من بين الضباط الذين قضوا عامين على الأقل برتبة مقدم بجيش البر أو البحر أو الطيران.