العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
وزراء العدل، والدفاع الوطني، والمالية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.