العودة إلى تفاصيل : مجلة واجبات الطبيب
يحجر تحجيرا باتا في العيادات الطبية القيام بأي عمل يتطلب التبنيج العام.
ولا يمكن اعتبار هذا التحجير بمثابة السماح بالقيام بأعمال أخرى لا تتماشى مع المؤهلات المعترف بها للطبيب وكذلك مع الوسائل التي على ذمته والواجبات التي تفرضها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.