العودة إلى تفاصيل : مجلة واجبات الطبيب
يتعين على الطبيب دوما تحرير قائمة أتعابه بنفسه وبحذق واعتدال مراعيا في ذلك :
ـ التعريفات والأتعاب مثلما تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والتي تعتبر قاعدة لضبط المصاريف الطبية المسترجعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
ـ مقدار الأتعاب مثلما يتم ضبطه ومراجعته بصفة دورية من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء والهيئات المهنية وكذلك الظروف الخاصة منها حالة المريض وتشعب العمل وصعوبته.
ولا يحق للطبيب البتة رفض بيانات لمريضه في شأن قائمة أتعابه.