العودة إلى تفاصيل : مجلة واجبات الطبيب
يمكن للطبيب أن يتخلى عن مهمته بشرط :
أولا : ـ ألا يلحق البتة من أجل ذلك ضررا بمريضه.
ثانيا : ـ أن يعطي الإرشادات المفيدة في هذا الشأن لمواصلة العلاج.