العودة إلى تفاصيل : مجلة واجبات الطبيب
يجب أن يكون كلّ مطلب للترسيم بجدول عمادة الأطباء مرفوقا بشهادة الدكتوراه في الطبّ أو شهادة معترف بمعادلتها وبمضمون من البطاقة عدد 3 وبوثيقة تثبت جنسية المعني بالأمر.