العودة إلى تفاصيل : مجلة واجبات الطبيب
يتعيّن على الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يكون في حالة بدنية وعقلية وقانونية تسمح له باستعمال خاصية الاختيار استعمالا تاما.