العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية وضبط طرق إسناد وإبرام وتحديد محتوى وإجراءات التنصيصات الوجوبية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإجراءات نشر ملخصات العقود المبرمة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويشار إليها في ما يلي بعقد الشراكة.