العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار عقد شراكة بطلب منهم يقدم إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
ويضاف إلى ذلك الطلب ما يفيد الإعلام المسبق للشخص العمومي بالرهن وعقد الرهن ومثال للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا اعتباريا فإنه يتعين بيان شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وعدد ترسيمه بالدفتر التجاري.
كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة الشريك العمومي عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح للشريك الخاص ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.