العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد شراكة لدراسة مسبقة لمختلف الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات البيئية ليتم ضبط تقدير الكلفة الإجمالية والمردودية الاقتصادية للمشروع وذلك بالاعتماد على مقارنة لمختلف الصيغ الممكن اعتمادها لإنجاز المشروع والهيكلة المالية والقانونية الملائمة.