العودة إلى تفاصيل : مجلة المحاسبة العمومية
توجه وثائق استخلاص المحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم البلدية إلى المحاسب المختص عن طريق وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.