العودة إلى تفاصيل : مجلة المحاسبة العمومية
يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج على مسؤوليتهم عقد مصاريف هذه المراكز وتصفيتها وذلك في حدود الاعتمادات والأموال المحالة عليهم.