حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
دعم الشفافية، ترسيخ مبادئ النزاهة، الحياد والمساءلة، حماية المال العام