حول ضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية - (يمكنكم فتح PDF المنشور من خلال المستجدات القانونية)
ادارات عمومية، دعم منظومة التكوين، تطوير الكفاءات