تحميل النسخة PDF لدستور الجمهورية التونسية
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".