تحميل النسخة PDF لدستور الجمهورية التونسية
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.